الأدلة الموضوعية
مسار منظّم عبر المواضيع الرسمية الخمسة للامتحان.
44 قسمًامبادئ الجمهورية وقيمها «Principes et valeurs de la République»8 قسمًا
الشعار: «Liberté, Égalité, Fraternité» (الحرّية، المساواة، الإخاء)
شعار الجمهورية الفرنسية «devise de la République» هو «Liberté, Égalité, Fraternité» (الحرّية، المساواة، الأخوّة). نراه على واجهات دور البلدية «mairies» والمدارس وعلى كثير من الوثائق الرسمية. وُلد من الثورة الفرنسية «Révolution française» سنة 1789، ويلخّص الأفكار الثلاث الكبرى التي تقوم عليها الجمهورية. المطلوب أن تشرح كلّ كلمة لا أن تردّدها فقط.
- «Liberté» (الحرّية): لكلّ فرد أن يفكّر ويعتقد أو لا يعتقد ويعبّر ويتصرّف، في احترام القانون والآخرين. حرّيتي تقف حيث تبدأ حرّية غيري.
- «Égalité» (المساواة): للجميع الحقوق نفسها والواجبات نفسها، دون تمييز في الأصل أو الجنس أو الدين أو الثروة. إنّها المساواة أمام القانون «devant la loi»، لا أن يملك الجميع الشيء نفسه.
- «Fraternité» (الأخوّة): التضامن والتعاضد بين الناس: احترام الآخر، والمساعدة، والإسهام في الحياة المشتركة (مثلًا عبر الضرائب أو الانخراط في جمعية «association»).
رموز الجمهورية والمادّة 2 من «Constitution» (الدستور)
للجمهورية رموز عدّة. بعضها رسميّ منصوص عليه في المادة الثانية من دستور 1958 «article 2 de la Constitution»؛ وبعضها الآخر رموز تقليدية معروفة لكن غير مذكورة في الدستور.
منصوصة في المادة الثانية:
- العلم ثلاثيّ الألوان «drapeau tricolore»: أزرق، أبيض، أحمر. وهو الرمز الوطنيّ.
- النشيد الوطنيّ «La Marseillaise»: كُتب سنة 1792 إبّان الثورة.
- الشعار «devise»: «Liberté, Égalité, Fraternité».
- لغة الجمهورية «langue de la République»: الفرنسية.
رموز أخرى (معروفة لكنها ليست في المادة 2):
- «Marianne» (ماريان): تجسيد «allégorie» للجمهورية؛ نراها في دور البلدية والطوابع وبعض القطع النقدية. تعتمر غالبًا القبّعة الفريجية «bonnet phrygien» رمز الحرّية.
- الرابع عشر من يوليو «14 juillet»: العيد الوطنيّ «fête nationale». يُحيي ذكرى اقتحام سجن الباستيل «prise de la Bastille» (1789) وعيد الاتّحاد (1790). ويُقام عرض عسكريّ تقليديّ في الشانزليزيه.
- الديك «le coq»: رمز تقليديّ لفرنسا (نراه على قمصان منتخب كرة القدم)، لكنّه ليس رمزًا دستوريًّا.
«laïcité» (العلمانية): مبدأ مؤسِّس (قانون 9 ديسمبر 1905)
«laïcité» (العلمانية) من المبادئ المؤسِّسة للجمهورية. يؤكّدها الدستور منذ مادّته الأولى «article 1er»: «فرنسا جمهورية لا تتجزّأ، علمانية «laïque»، ديمقراطية واجتماعية». ونصّها المؤسِّس هو قانون 9 ديسمبر 1905 «loi du 9 décembre 1905» لفصل الكنائس عن الدولة.
تقوم «laïcité» على ثلاث أفكار مترابطة: 1. حرّية المعتقد «liberté de conscience»: لكلّ فرد أن يؤمن أو يغيّر دينه أو لا يؤمن إطلاقًا. 2. فصل الأديان عن الدولة «séparation des religions et de l'État»: الدولة لا تعترف بأيّ دين ولا تدفع رواتب رجاله ولا تموّله. 3. المساواة «égalité» للجميع أمام القانون، مهما كان الدين أو غيابه.
فـ«laïcité» ليست منع الأديان ولا فرض الإلحاد: بل إطار يحمي المؤمن وغير المؤمن معًا. وإحياءً لقانون 1905، يُحتفى بـ«laïcité» رسميًّا كلّ سنة في 9 ديسمبر.
«laïcité» (العلمانية) في الحياة اليومية: حياد الدولة (الموظّفون العموميّون مقابل المرتفقين)
لفهم «laïcité» في الحياة اليومية، ميّز بين وضعين: وضع الموظّفين العموميّين «agents publics» (الذين يعملون للدولة أو لمرفق عموميّ)، ووضع المرتفقين «usagers» (الذين يأتون للاستفادة من المرفق).
- الموظّفون العموميّون ملزمون بالحياد «neutralité». فموظّف استقبال في البلدية، أو موظّف في المحافظة «préfecture»، أو أستاذ في التعليم العموميّ… لا يجوز له إظهار قناعاته الدينية أثناء العمل ولا ارتداء رمز دينيّ ظاهر. ويسري هذا الالتزام على كلّ الموظّفين العموميّين (الدولة، البلديات، المستشفيات العمومية…) تجاه كلّ المرتفقين.
- أمّا المرتفقون فيبقون أحرارًا. فمن يأتي لإنجاز معاملة في بلدية أو محافظة يمكنه الاحتفاظ برموزه الدينية: فهو غير خاضع لالتزام الحياد، ولا يجوز مطالبته بنزعها ليُخدَم.
فحياد الدولة «neutralité de l'État» يعني أنّ الدولة لا تفضّل دينًا ولا تنتقصه، وتعامل كلّ المواطنين بالمثل مهما كان معتقدهم.
«laïcité» (العلمانية) في المدرسة العمومية
المدرسة العمومية «école publique» مكان تكتسي فيه «laïcité» أهمية خاصّة، إذ يجب أن تحمي كلّ التلاميذ من أيّ ضغط دينيّ وتضمن حياد التعليم.
- التلاميذ في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية لا يجوز لهم ارتداء رموز دينية ظاهرة بشكل لافت «signes religieux ostensibles». هذه قاعدة قانون 15 مارس 2004 «loi du 15 mars 2004». أمّا الرمز الخفيّ «discret» فمسموح.
- الأساتذة، كسائر الموظّفين العموميّين، ملزمون بالحياد «neutralité».
- التعليم إلزاميّ «instruction obligatoire»: لا يمكن لطفل أن يرفض الذهاب إلى المدرسة، ولا أن يرفض حضور درس (كالرياضة أو العلوم) لسبب دينيّ. تضمن «laïcité» أن يتّبع التعليم المعرفة المشتركة لا معتقدات كلّ أسرة.
ويُعلَّق في المدارس «ميثاق العلمانية» «charte de la laïcité»: يذكّر بالقواعد التي تكفل احترام «laïcité» في المدرسة. ويمنع خاصّة التبشير «prosélytisme» (محاولة فرض دينه على الآخرين) ورفض القواعد المشتركة باسم دين.
لغة الجمهورية: الفرنسية
لغة الجمهورية «langue de la République» هي الفرنسية. هذا منصوص عليه في دستور 1958، في المادة الثانية «article 2» («لغة الجمهورية هي الفرنسية»). فالفرنسية هي لغة المرافق العمومية والمدرسة والقضاء والوثائق الرسمية.
وتعلّم الفرنسية وإتقانها جزء من مسار الاندماج. هذا معنى «contrat d'intégration républicaine» (CIR) (عقد الاندماج الجمهوريّ) الذي يوقّعه كثيرون ممّن يستقرّون في فرنسا: ينصّ خصوصًا على تكوين في اللغة الفرنسية. ويُطلب مستوى في الفرنسية أيضًا لبعض سندات الإقامة وللتجنيس «naturalisation».
وهذا لا يعني منع اللغات الأخرى في الحياة الخاصّة: لكلٍّ أن يتكلّم اللغة التي يريد في بيته أو مع أقاربه. لكن في الفضاء العموميّ والإداريّ، اللغة المشتركة هي الفرنسية.
المساواة: أمام القانون وبين النساء والرجال
المساواة «égalité» إحدى قيم الشعار الثلاث. في الجمهورية تعني أنّ لكلّ المواطنين الحقوق نفسها والواجبات نفسها، دون تمييز في الأصل أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الثروة. إنّها المساواة أمام القانون «égalité devant la loi»: القاعدة نفسها تسري على الجميع.
نتيجتان ملموستان مهمّتان:
- المساواة بين النساء والرجال «égalité entre les femmes et les hommes»: للنساء والرجال الحقوق نفسها. لا يجوز لصاحب عمل أن يرفض توظيف شخص لأنّه امرأة، ولا أن يحصر مهنة في جنس. وعند العمل المتساوي يفرض القانون أجرًا متساويًا.
- منع التمييز «discriminations»: يُمنع أن يُعامَل أحد معاملة أسوأ بسبب أصله أو جنسه أو إعاقته أو مظهره أو دينه. وإهانة شخص علنًا لِما هو عليه غير مسموحة: يعاقب القانون هذه السلوكيات، وتعمل الدولة على مكافحة التمييز.
قيم الجمهورية: الكرامة والإخاء والتضامن
إلى جانب الشعار، تقوم الجمهورية على قيم «valeurs» تُوجّه العيش المشترك. وهي ليست مجرّد أفكار: بل تتجسّد في القانون وفي سلوكيات كلّ يوم.
- كرامة الإنسان «dignité de la personne»: لكلّ إنسان قيمة متساوية ويستحقّ الاحترام. وهي أساس منع المعاملات المهينة والعنصرية والتمييز.
- الأخوّة والتضامن «fraternité et solidarité»: التعاضد بين أفراد المجتمع. يظهر في مواقف يومية (كمساعدة جار مسنّ على حمل مشترياته) وأيضًا في الآليات الجماعية الكبرى: الحماية الاجتماعية «protection sociale» و«Sécurité sociale» (الضمان الاجتماعيّ، المُنشأ سنة 1945)، المموَّلة بالضرائب «impôts» والاشتراكات، تعبّر عن هذا التضامن الوطنيّ.
- الانخراط المواطن «engagement citoyen»: الإسهام في الحياة المشتركة، مثلًا عبر الجمعيات «associations»، أو بالتصويت، أو باحترام الواجبات (كأداء الضرائب والتصريح بالمداخيل). فأداء الضريبة ليس التزامًا فحسب: بل طريقة للإسهام في مرافق يستفيد منها الجميع (مدارس، مستشفيات، طرق).
النظام المؤسّسي والسياسي «Système institutionnel et politique»8 قسمًا
الفصل بين السلطات
في الديمقراطية، تُقسَّم السلطة إلى ثلاث لتفادي أن يقرّر شخص واحد كلّ شيء. هذا هو مبدأ فصل السلطات «séparation des pouvoirs»:
- السلطة التنفيذية «pouvoir exécutif»: يمارسها رئيس الجمهورية والحكومة (الوزير الأوّل والوزراء)، وتطبّق القوانين وتدير البلاد.
- السلطة التشريعية «pouvoir législatif»: يمارسها البرلمان «Parlement» (الجمعية الوطنية + مجلس الشيوخ)، وتصوّت على القوانين.
- السلطة القضائية «pouvoir judiciaire»: يمارسها القضاة، وتسهر على احترام القانون وتعاقب المخالفات.
هذه السلطات الثلاث منفصلة ويراقب بعضها بعضًا. لذلك لا يملك رئيس الجمهورية كلّ السلطات. ولا أحد فوق القانون: الوزير الذي لا يحترم القانون يمكن أن يُلاحَق قضائيًّا مثل أيّ مواطن.
السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية و«Gouvernement» (الحكومة)
للسلطة التنفيذية رأسان. رئيس الجمهورية «Président de la République» هو رئيس الدولة. يُنتخب بالاقتراع العامّ المباشر «suffrage universel direct» (مباشرة من قِبل المواطنين) لولاية مدّتها خمس سنوات تُسمّى «quinquennat»، ويقيم في قصر الإليزيه «Élysée». يعيّن الوزير الأوّل ويرأس مجلس الوزراء.
أمّا الوزير الأوّل «Premier ministre» فهو رئيس الحكومة. يوجّه عمل الحكومة، ويقود السياسة اليومية، ويقيم في فندق ماتينيون «Hôtel de Matignon». والحكومة تطبّق القوانين. والوزير الذي لا يحترم القانون لا يتمتّع بأيّ امتياز: يمكن أن يُلاحَق مثل أيّ مواطن.
باختصار: الرئيس يرسم التوجّهات الكبرى، والوزير الأوّل وحكومته ينفّذانها.
«Parlement» (البرلمان): «Assemblée nationale» (الجمعية الوطنية) و«Sénat» (مجلس الشيوخ)
السلطة التشريعية للبرلمان «Parlement» الذي يصوّت على القوانين. وللبرلمان غرفتان:
- الجمعية الوطنية «Assemblée nationale» تضمّ 577 نائبًا «577 députés»، مُنتخَبين بالاقتراع العامّ المباشر من المواطنين لمدّة 5 سنوات. تصوّت على القانون، وتراقب الحكومة، ويمكنها إسقاطها.
- مجلس الشيوخ «Sénat» يضمّ 348 عضوًا «348 sénateurs»، مُنتخَبين بالاقتراع العامّ غير المباشر «suffrage universel indirect» (من كبار الناخبين، وخاصّة المنتخَبين المحلّيين) لمدّة 6 سنوات. ويُجدَّد مجلس الشيوخ بالنصف كلّ 3 سنوات «renouvelé par moitié tous les 3 ans»، ويمثّل الجماعات الترابية.
تفحص الغرفتان القوانين وتصوّتان عليها. وعند استمرار الخلاف، تكون الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية.
«Constitution» دستور 1958، و«Ve République» (الجمهورية الخامسة)، و«Conseil constitutionnel» (المجلس الدستوري)
دستور الرابع من أكتوبر 1958 «Constitution du 4 octobre 1958» هو النصّ الأساسيّ لفرنسا: يؤسّس الجمهورية الخامسة «Ve République» وينظّم المؤسّسات (الرئيس، الحكومة، البرلمان، القضاء). والنظام السياسيّ لفرنسا اليوم جمهورية ديمقراطية هي الجمهورية الخامسة.
الدستور هو القانون الأسمى: على كلّ القوانين الأخرى أن تحترمه. والمجلس الدستوريّ «Conseil constitutionnel» هو حارس الدستور: يتحقّق من أنّ القوانين المصوَّت عليها مطابقة للدستور قبل أن تُطبَّق.
السيادة الوطنية «souveraineté nationale» ملك للشعب، يمارسها عبر ممثّليه المنتخَبين وعبر الاستفتاء «référendum».
الجماعات الترابية: «communes» (البلديات)، «départements» (المحافظات)، «régions» (الجهات)
يُنظَّم التراب الفرنسيّ في ثلاثة مستويات من الجماعات الترابية «collectivités territoriales»، يدير كلًّا منها منتخَبون:
- البلدية «commune»: نحو 35000، يديرها العمدة «maire» والمجلس البلديّ «conseil municipal»؛ الحياة المحلّية، وتدير المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.
- المحافظة «département»: 101، يديرها المجلس المحافظيّ؛ العمل الاجتماعيّ، وتدير الإعداديات «collèges».
- الإقليم «région»: 18 (منها 13 في فرنسا القارّية «métropolitaines»)، يديره المجلس الإقليميّ؛ التنمية الاقتصادية، ويدير الثانويات والنقل الإقليميّ «transports régionaux».
العمدة «maire» يدير البلدية؛ ويُنتخَب المجلس البلديّ والعمدة لمدّة 6 سنوات. أمّا المحافظ «préfet» فلا يُنتخَب: يُعيَّن ويمثّل الدولة في المحافظة.
التصويت والانتخابات و«suffrage universel» (الاقتراع العامّ)
في فرنسا يُصوَّت ابتداءً من سنّ 18. الاقتراع العامّ «suffrage universel» يعني أنّ لكلّ المواطنين البالغين الحقّ في التصويت دون تمييز: عكس تصويت محصور في قلّة. وللتصويت يجب عمومًا أن تكون فرنسيّ الجنسية، بالغًا، ومسجَّلًا في القوائم الانتخابية «listes électorales». التصويت حقّ: وهو ليس إجباريًّا «n'est pas obligatoire» لكنّه مشجَّع بقوّة. والتصويت شخصيّ وسرّيّ: لا يمكن التصويت مكان شخص آخر.
كلّ انتخاب يخدم انتخاب مسؤولين مختلفين:
- الرئاسية «présidentielle»: رئيس الجمهورية.
- التشريعية «législatives»: النوّاب (الجمعية الوطنية).
- انتخابات مجلس الشيوخ «sénatoriales»: الشيوخ (بالاقتراع غير المباشر).
- البلدية «municipales»: أعضاء المجلس البلديّ (ثمّ العمدة).
- الإقليمية / المحافظية: أعضاء المجلس الإقليميّ / المحافظيّ.
- الأوروبية «européennes»: النوّاب الأوروبيّون.
فرنسا و«Union européenne» (الاتحاد الأوروبي)
فرنسا بلد مؤسِّس «fondateur» للبناء الأوروبيّ وعضو في الاتحاد الأوروبيّ «Union européenne (UE)». في الفاتح من يناير 2025 «1er janvier 2025» يضمّ الاتحاد الأوروبيّ 27 دولة عضوًا «27 États membres». غادرت المملكة المتحدة الاتحاد سنة 2020 (خروج بريطانيا «Brexit»)؛ وآخر دولة انضمّت هي كرواتيا سنة 2013.
عملة فرنسا هي اليورو «euro». اليورو عملة موحّدة منذ 1999 (أوّلًا كعملة حساب)؛ ودخلت القطع النقدية والأوراق «pièces et billets» باليورو حيّز التداول سنة 2002.
رموز الاتحاد الأوروبيّ: علم «drapeau» أزرق بـ12 نجمة ذهبية في دائرة؛ والنشيد «hymne» هو «نشيد الفرح» «Hymne à la joie» لبيتهوفن؛ والشعار «devise» هو «متّحدون في التنوّع» «Unie dans la diversité»؛ ويوم أوروبا «journée de l'Europe» هو 9 مايو.
أخطاء شائعة وأرقام يجب تذكّرها
يحتوي هذا الموضوع على أرقام وأسماء متقاربة كثيرة: إليك أكثر الالتباسات شيوعًا في الامتحان.
- الجمعية الوطنية «Assemblée nationale» ≠ مجلس الشيوخ «Sénat». الجمعية الوطنية = 577 نائبًا، مُنتخَبون مباشرة، ولاية 5 سنوات. مجلس الشيوخ = 348 عضوًا، مُنتخَبون بشكل غير مباشر، ولاية 6 سنوات، يُجدَّد بالنصف كلّ 3 سنوات.
- الأقاليم: 13 أم 18؟ 13 إقليمًا قارّيًّا «métropolitaines»، لكن 18 في المجموع مع ما وراء البحار. اقرأ جيّدًا إن قال السؤال «métropolitaines».
- اليورو: 1999 أم 2002؟ عملة موحّدة منذ 1999؛ قطع وأوراق في التداول سنة 2002.
- منتخَب أم مُعيَّن؟ العمدة «maire» مُنتخَب (يدير البلدية)؛ والمحافظ «préfet» مُعيَّن (يمثّل الدولة في المحافظة).
- من يدير المدرسة؟ البلدية = المدارس الابتدائية ورياض الأطفال؛ المحافظة = الإعداديات؛ الإقليم = الثانويات.
الحقوق والواجبات «Droits et devoirs»9 قسمًا
النصوص المؤسِّسة للحقوق
تستند حقوق الأشخاص في فرنسا أوّلًا إلى «Déclaration des droits de l'homme et du citoyen» (إعلان حقوق الإنسان والمواطن)، الذي اعتُمد في 26 غشت/أغسطس 1789 إبّان الثورة الفرنسية. تنصّ مادّته الأولى «article 1er» على أنّ «الناس يولدون ويبقون أحرارًا ومتساوين في الحقوق». ويعدّد هذا الإعلان «droits fondamentaux» (حقوقًا أساسية): الحرّية والمساواة والأمن «sûreté» (الحماية من الاعتقال التعسّفي) والملكية.
أمّا دستور 1958 «Constitution de 1958» فهو القانون الأساسيّ الحاليّ لفرنسا: ينظّم سلطات الدولة ويضمن الحقوق والحرّيات. وتنصّ مادّته الأولى على أنّ «فرنسا جمهورية لا تتجزّأ، علمانية، ديمقراطية واجتماعية». والدستور هو أصعب النصوص تعديلًا: تتبع مراجعته مسطرة خاصّة (البرلمان مجتمعًا في «Congrès» أو استفتاء).
و«droits fondamentaux» (الحقوق الأساسية) هي الحقوق الجوهرية لكلّ شخص، وتُسمّى «أساسية» لأنّها محميّة في أعلى مستوى: لا يمكن للقانون العاديّ أن يلغيها.
الحرّيات الكبرى
تضمن الجمهورية «libertés» (حرّيات) كبرى لكلّ شخص:
- «liberté d'expression» (حرّية التعبير): التعبير عن الآراء بالكلام أو الكتابة أو عبر وسائل الإعلام. يحميها «DDHC» 1789 (المادّة 11) وقانون 29 يوليو 1881.
- «liberté de conscience» و«liberté de religion» (حرّية المعتقد والدين): الإيمان بالدين الذي يختاره المرء، أو تغييره، أو ألّا يكون له دين. وهو وجه من أوجه «laïcité» (العلمانية).
- «liberté de réunion» وحقّ التظاهر «manifester»: التجمّع والتظاهر بشكل سلميّ «pacifique»؛ ويجب مبدئيًّا التصريح بالمظاهرة للسلطات.
- «liberté d'association» (حرّية تكوين الجمعيات): إنشاء جمعية أو الانضمام إليها بحرّية.
- «liberté de circulation» (حرّية التنقّل): الذهاب والإياب بحرّية في الإقليم واختيار محلّ الإقامة.
- «liberté de la presse» (حرّية الصحافة): الإخبار والاطّلاع دون رقابة مسبقة؛ وهي ضمانة أساسية للديمقراطية.
وتُضاف إليها حقوق حماية، مثل «sûreté» (الأمن، أي الحماية من الاعتقال التعسّفي «arrestation arbitraire») وحقوق الدفاع (الدفاع أمام القضاء، وقرينة البراءة، والمحاكمة العادلة).
الحرّيات ليست مطلقة: حدودها
لا توجد حرّية مطلقة. تقول المادّة الرابعة من إعلان 1789 «article 4 de la DDHC» بوضوح: «الحرّية هي القدرة على فعل كلّ ما لا يضرّ بالغير». أي أنّ حرّيتي تقف حيث تبدأ حرّية الآخرين.
لذلك يمكن للقانون أن يقيّد الحرّيات، لكن لأسباب محدّدة وبشكل متناسب «proportionné» فقط: حماية «ordre public» (النظام العامّ) والأمن والصحّة وحقوق الغير «droits d'autrui». أمثلة:
- «liberté d'expression» (حرّية التعبير) لا تبيح الشتم «injure» ولا القذف «diffamation» ولا التحريض على الكراهية أو العنف، ولا الأقوال التمييزية (بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو الإعاقة…). وينطبق ذلك أيضًا على الإنترنت وشبكات التواصل: التحرّش الإلكترونيّ معاقَب عليه.
- التدخين ممنوع في الأماكن العمومية المغلقة حمايةً لصحّة الآخرين.
فالحرّية المقيَّدة ليست حرّية ملغاة: بل مؤطَّرة بالقانون كي يتمكّن الجميع من العيش معًا.
المساواة ومكافحة التمييز
«égalité» (المساواة) مبدأ مؤسِّس للجمهورية: كلّ المواطنين متساوون أمام القانون «égaux devant la loi»، «دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدين» (المادّة الأولى من الدستور). لا أحد فوق القانون، وتنطبق القاعدة نفسها على الجميع.
والمساواة بين النساء والرجال «égalité entre les femmes et les hommes» مضمونة في كلّ المجالات: التصويت والعمل والأجر والحياة العائلية. وحقّ النساء في التصويت «droit de vote des femmes» قائم منذ 1944. ولا يمكن حصر وظيفة في الرجال: التمييز في التوظيف بسبب الجنس ممنوع.
ويمنع القانون كلّ «discrimination» (تمييز)، أي معاملة شخص معاملة أسوأ بسبب أصله أو جنسه أو سنّه أو إعاقته أو مظهره أو آرائه أو دينه. فمثلًا لا يمكن لمالك أن يرفض تأجير مسكن لشخص فقط بسبب أصله: وهذا معاقَب عليه قانونًا.
وترتبط المساواة أيضًا بالكرامة الإنسانية «dignité humaine»: يجب احترام كلّ شخص. فالتعذيب والاستعباد والاتّجار بالبشر والمعاملة المهينة هي انتهاكات خطيرة لهذه الكرامة.
واجبات المواطن
الحقوق ترافقها «devoirs» (واجبات). وأهمّ الواجبات هي:
- احترام القانون والغير. على الجميع احترام القانون — مواطنين ومقيمين أجانب ومنتخَبين ووزراء: لا أحد فوق القانون. وعدم احترامه يعرّض لعقوبات «sanctions» (غرامة أو سجن حسب الخطورة).
- أداء الضريبة «payer l'impôt». الإسهام في النفقات العمومية واجب. ومن الإلزاميّ التصريح بالمداخيل كلّ سنة في فرنسا.
- إغاثة شخص في خطر. عدم المساعدة عند الإمكان ودون خطر جُنحة: «non-assistance à personne en danger» (عدم إغاثة شخص في خطر) معاقَب عليه (مثلًا استدعاء الإسعاف: 15 أو 17 أو 18 أو 112).
- أن يكون المرء محلّفًا في محكمة الجنايات «juré d'assises». يمكن سحب اسم مواطن بالقرعة لمحاكمة الجرائم في محكمة الجنايات: وهو واجب مدنيّ إلزاميّ. وعلى المحلّف المُستدعى أن يحضر، إلّا لعذر مشروع.
- احترام رموز الجمهورية. الإهانة العلنية للعلم ثلاثيّ الألوان أو للنشيد الوطنيّ معاقَب عليها قانونًا (المادّة 433-5-1 من قانون العقوبات «article 433-5-1»).
- حماية البيئة. تقليل النفايات وفرزها «trier ses déchets»، وعدم رمي أيّ شيء في الشارع: رمي عقب سيجارة أو ترك غرض ضخم على الرصيف (طرح عشوائيّ) مخالفة معاقَب عليها بغرامة.
وتُضاف إليها واجبات الذاكرة والتضامن (انظر الأقسام التالية) والمشاركة في الدفاع «défense» (الإحصاء عند 16 سنة، ويوم الدفاع والمواطنة «JDC»).
التعليم الإلزامي واحترام القانون
في فرنسا، التعليم إلزاميّ «instruction obligatoire» لكلّ الأطفال من 3 إلى 16 سنة. والآباء «parents» (أو الأولياء الشرعيّون) هم من عليهم واجب تمدرس الطفل أو تأمين تعليم له. وعدم احترام هذا الالتزام معاقَب عليه: فالإخلال بالتزام التعليم «obligation d'instruction» يندرج في المادّة 227-17-1 من قانون العقوبات «article 227-17-1».
والمدرسة تنقل المعارف وكذلك قيم الجمهورية «valeurs de la République»: المساواة والعلمانية واحترام الآخرين. والمدرسة العمومية علمانية ومجّانية «laïque et gratuite»، مفتوحة لكلّ الأطفال دون تمييز.
واحترام القانون واجب يخصّ كلّ الأشخاص المقيمين في فرنسا، مهما كانت جنسيّتهم. فالقانون يُطبَّق بالطريقة نفسها على الجميع، وعدم احترامه يستتبع عقوبات يقرّرها القضاء «justice» الذي يضمن استقلالُه محاكمةً عادلة.
حقّ التصويت والمواطنة
أن تكون مواطنًا «citoyen» في دولة يعني أن تكون لك حقوق وواجبات وأن تشارك في حياة المدينة. وفي فرنسا، تمنح المواطنة الفرنسية «citoyenneté française» حقّ التصويت «droit de vote» وحقّ الترشّح للانتخابات (الأهلية للانتخاب).
وللتصويت يجب استيفاء عدّة شروط: أن تكون فرنسيّ الجنسية «nationalité française»، وراشدًا «majeur» (18 سنة)، ومسجَّلًا في اللوائح الانتخابية «listes électorales»، ومتمتّعًا بحقوقك المدنية والسياسية. والتصويت حقّ؛ وهو غير إلزاميّ، لكنّه فعل مدنيّ مهمّ.
حالة خاصّة: يمكن لمواطني الاتّحاد الأوروبيّ «citoyens de l'Union européenne» المقيمين في فرنسا التصويت في الانتخابات البلدية «municipales» والأوروبية، لا في الانتخابات الوطنية (التشريعية والرئاسية).
ويمكن حرمان شخص مُدان، بقرار من قاضٍ «juge»، من حقوقه المدنية والسياسية لمدّة محدَّدة: وخلال هذه المدّة لا يمكنه لا التصويت ولا أن يكون منتخَبًا.
«protection sociale» (الحماية الاجتماعية) والعمل والتضامن
فرنسا جمهورية اجتماعية «sociale»: تنظّم حماية اجتماعية «protection sociale» تساعد الأشخاص في مواجهة صعوبات الحياة. فالضمان الاجتماعيّ «Sécurité sociale» يعيد جزءًا من مصاريف الصحّة، ويصرف معاشات التقاعد والتعويضات العائلية وإعانات في حالات البطالة أو المرض أو الأمومة.
وتقوم هذه الحماية على التضامن «solidarité»: تموَّل من الاشتراكات الاجتماعية «cotisations sociales» والضرائب «impôts». يسهم كلٌّ حسب قدرته ويتلقّى حسب حاجته. وواجب التضامن «devoir de solidarité» هو الإسهام في هذا الجهد المشترك (أداء الاشتراكات والضرائب، والتعاضد)؛ وهو مرتبط بالأخوّة «fraternité»، الكلمة الثالثة في الشعار.
وفي عالم الشغل، يحمي القانون الأجراء: أجر أدنى، هو «SMIC» (الأجر الأدنى للنموّ)، يضمن حدًّا أدنى للأجر؛ وتُؤطَّر ظروف العمل ومدّته وحقّ الإضراب.
«laïcité» (العلمانية) والأسرة والأخطاء الشائعة
العلمانية «laïcité» حقّ وواجب. تضمن العلمانية حقًّا — حرّية المعتقد «liberté de conscience»: أن تؤمن أو لا تؤمن أو تغيّر دينك — وتفرض واجبًا — احترام قناعات الآخرين وحياد الدولة «neutralité de l'État» التي لا تفضّل أيّ دين. وهو مبدأ منصوص عليه في المادّة الأولى من الدستور.
الأسرة واحترام الرضا. يحمي القانون الفرنسيّ حرّية تكوين أسرة. والزواج «mariage» أحاديّ (تعدّد الزوجات ممنوع) ويقوم على الرضا الحرّ «libre consentement» للطرفين: فالزواج بالإكراه «mariage forcé» ممنوع ومعاقَب عليه. والطلاق «divorce» حقّ. والزواج مفتوح للأزواج من الجنس نفسه منذ 2013.
أخطاء شائعة يجب معرفتها:
- «liberté d'expression» (حرّية التعبير) لا تعني «حقّ قول كلّ شيء»: فالشتم والتحريض على الكراهية يبقيان ممنوعين.
- الحقّ «droit» يختلف عن الالتزام «obligation»: فالتصويت حقّ (غير إلزاميّ)؛ أمّا التصريح بالمداخيل واحترام القانون والحضور كمحلّف فالتزامات.
- تدرّج الجرائم من الأخفّ إلى الأخطر: مخالفة «contravention» ← جُنحة «délit» ← جناية «crime». فالسرقة جُنحة، والقتل جناية (تُحاكَم في محكمة الجنايات).
- «laïcité» لا تعني منع الدين: بل حياد الدولة، لا محو معتقدات الأشخاص.
التاريخ والجغرافيا والثقافة «Histoire, géographie et culture»9 قسمًا
1789: «Révolution française» (الثورة الفرنسية) و«Déclaration des droits de l'homme» (إعلان حقوق الإنسان)
تبدأ الثورة الفرنسية «Révolution française» سنة 1789. في الرابع عشر من يوليو 1789 اقتحم شعب باريس سجن الباستيل «Bastille»، وهو سجن-حصن كان رمزًا للسلطة المطلقة للملك. كان الملك آنذاك لويس السادس عشر «Louis XVI»: حوكم لاحقًا وأُعدم بالمقصلة سنة 1793. وفي السنة نفسها 1789 أقرّت الجمعية إعلان حقوق الإنسان والمواطن «Déclaration des droits de l'homme et du citoyen» (DDHC)، وهو نصّ كبير يؤكّد أنّ الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الحقوق. أنهت الثورة الملكية المطلقة وفتحت تاريخ الجمهورية في فرنسا: أُعلن النظام الجمهوريّ «République» سنة 1792. والرابع عشر من يوليو هو اليوم العيد الوطنيّ «fête nationale».
إلغاء الحقوق وتوسيعها: إلغاء الرقّ (1848)، «suffrage universel» (الاقتراع العامّ)، تصويت النساء (1944)
وسّع القرنان التاسع عشر والعشرون الحقوق تدريجيًّا. أُلغي الرقّ نهائيًّا سنة 1848 «esclavage aboli en 1848» بفضل عمل فيكتور شولشر «Victor Schœlcher» (كان هناك إلغاء أوّل سنة 1794 ثمّ أُعيد الرقّ، فالإلغاء النهائيّ هو فعلًا 1848). وفي السنة نفسها 1848 أُقرّ الاقتراع العامّ للرجال «suffrage universel masculin» (يصوّت كلّ الرجال). أمّا حقّ تصويت النساء «droit de vote des femmes» فلم يأتِ إلّا سنة 1944: صوّتت الفرنسيّات لأوّل مرّة سنة 1945. ولاحقًا أُلغيت عقوبة الإعدام «peine de mort» سنة 1981 في عهد الرئيس فرانسوا ميتران «François Mitterrand».
المدرسة و«laïcité» (العلمانية): «Jules Ferry» (1881) وقانون 1905
يؤطّر المدرسةَ ومكانةَ الأديان تاريخان. في عهد الجمهورية الثالثة، جعلت قوانين جول فيري «lois Jules Ferry» المدرسة العمومية مجّانية (1881)، ثمّ إلزامية وعلمانية (1882) «école gratuite, obligatoire et laïque»: والهدف تعليم كلّ الأطفال، بنات وأولادًا، دون تمييز في الدين. ثمّ نظّم قانون 1905 «loi de 1905» فصل الكنائس عن الدولة «séparation des Églises et de l'État»: وهو أساس العلمانية «laïcité». تصير الدولة محايدة، لا تعترف بأيّ دين ولا تموّله، ويبقى كلّ فرد حرًّا في أن يؤمن أو لا يؤمن.
الجمهوريات و«Ve République» (الجمهورية الخامسة): «Constitution» دستور 1958 و«De Gaulle» (ديغول)
عرفت فرنسا خمس جمهوريات «cinq Républiques». ونعيش اليوم في ظلّ الجمهورية الخامسة «Ve République»، التي أسّسها سنة 1958 الجنرال شارل ديغول «Charles de Gaulle». وينظّم دستورها الصادر في الرابع من أكتوبر 1958 «Constitution de 1958» المؤسّسات الحالية: يحدّد أدوار رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، ويقوم على فصل السلطات. وهو ديغول نفسه الذي أطلق أثناء الحرب العالمية الثانية من لندن نداء المقاومة في 18 يونيو 1940 «appel du 18 juin 1940».
«France métropolitaine» (فرنسا القارّية): باريس، الأنهار، الجبال والبحار
عاصمة فرنسا هي باريس «Paris»، يعبرها نهر السين «Seine». تقع فرنسا القارّية «France métropolitaine» في أوروبا. وأنهارها الكبرى «fleuves» هي السين «Seine»، واللوار «Loire» (الأطول)، والغارون «Garonne»، والرون «Rhône». وجبالها الرئيسة هي جبال الألب «Alpes» (بين فرنسا وإيطاليا ؛ وفيها مون بلان «mont Blanc»، أعلى قمّة في فرنسا) وجبال البيرينيه «Pyrénées» (بين فرنسا وإسبانيا). ويحدّ فرنسا المحيط الأطلسيّ «océan Atlantique» غربًا، والبحر المتوسّط «mer Méditerranée» جنوبًا، والمانش «Manche» شمالًا غربًا (بين فرنسا وإنجلترا).
«outre-mer» (ما وراء البحار)، الجهات والمحافظات (13 / 18، 101 محافظة)
لا تقتصر فرنسا على الأراضي القارّية: فهي تشمل أيضًا فرنسا ما وراء البحار «France d'outre-mer»، وهي أقاليم تقع بعيدًا عن أوروبا (في جزر الأنتيل، والمحيط الهنديّ، وأمريكا الجنوبية، والمحيط الهادئ). وأبرز الأقاليم والمناطق ما وراء البحار (DROM) «départements et régions d'outre-mer» هي غوادلوب «Guadeloupe» ومارتينيك «Martinique» (الأنتيل)، وغويانا «Guyane» (في أمريكا الجنوبية، مجاورة للبرازيل)، ولا ريونيون «La Réunion» ومايوت «Mayotte» (المحيط الهنديّ). تضمّ فرنسا 13 منطقة قارّية «13 régions métropolitaines» و18 منطقة إجمالًا مع ما وراء البحار، إضافةً إلى 101 إقليم «101 départements».
فرنسا في أوروبا: «Union européenne» (الاتحاد الأوروبي) و«euro» (اليورو) (1999 / 2002)
فرنسا عضو مؤسّس في البناء الأوروبيّ. بدأ هذا البناء سنة 1951 بـالجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ «CECA»، وتواصل بـالجماعة الاقتصادية الأوروبية «CEE» (معاهدة روما «traité de Rome»، 1957)، ثمّ صار الاتّحاد الأوروبيّ «Union européenne (UE)» بـمعاهدة ماستريخت سنة 1992 «traité de Maastricht». وفي الأوّل من يناير 2025 يضمّ الاتّحاد 27 دولة عضوًا. تستعمل فرنسا العملة المشتركة الأورو «euro»: صار العملة الموحّدة سنة 1999 (في المبادلات والحسابات)، ثمّ تداول قِطعًا وأوراقًا نقدية ابتداءً من 2002.
الثقافة و«patrimoine» (التراث) والشخصيات الكبرى
تشتهر فرنسا بـتراثها «patrimoine» وثقافتها. ومن المعالم الرمزية: برج إيفل «tour Eiffel» (في باريس، بُني للمعرض العالميّ سنة 1889)، وقصر فرساي «château de Versailles» (رمز سلطة لويس الرابع عشر)، ومون سان ميشيل «Mont-Saint-Michel» (في النورماندي)، وكاتدرائية نوتردام دو باري «Notre-Dame de Paris» (تضرّرت بحريق سنة 2019). ومتحف اللوفر «Louvre» في باريس هو أكبر متحف في فرنسا ؛ وفيه لوحة الجوكندا «la Joconde». وتشتهر فرنسا كذلك بـفنّ الطبخ «gastronomie» وبـاللغة الفرنسية «langue française»، التي يتحدّث بها نحو 300 مليون شخص في العالم (من أكثر اللغات انتشارًا، نحو المرتبة الخامسة).
أخطاء شائعة: التباسات يجب تجنّبها
هذا الموضوع واسع وبعض الأسئلة متشابهة: إليك أكثر الخلط شيوعًا.
- المناطق: 13 أم 18؟ ← 13 في الأراضي القارّية «métropole»، و18 إجمالًا مع ما وراء البحار. اقرأ جيّدًا إن قال السؤال «métropolitaine».
- الأورو: 1999 أم 2002؟ ← 1999 = العملة الموحّدة (الحسابات، المبادلات) ؛ 2002 = القِطع والأوراق النقدية «pièces et billets» في التداول.
- الرقّ: 1794 أم 1848؟ ← الإلغاء النهائيّ هو 1848 (إلغاء 1794 أُعيد بعده).
- الثورة: 1789 أم 1792؟ ← 1789 = بداية الثورة (الباستيل، DDHC) ؛ 1792 = إعلان الجمهورية «République».
العيش في المجتمع الفرنسي «Vivre dans la société française»10 قسمًا
«services publics» (الخدمات العمومية): إلى مَن تتوجّه
في فرنسا، ترافق مرافقُ عمومية كثيرة «services publics» الحياةَ اليومية. وهي مفتوحة للجميع وملزَمة بمعاملة كلّ شخص بالمساواة والحياد.
- دار البلدية «mairie» تتولّى الحالة المدنية «état civil» (الولادات والزواج والوفيات)، والتسجيل في المدرسة العمومية، والقوائم الانتخابية، ووثائق محلّية كثيرة.
- المحافظة «préfecture» (والمحافظة الفرعية) تتولّى المعاملات المرتبطة بالدولة: سندات إقامة الأجانب، ورخصة القيادة «permis de conduire»، وبطاقة تسجيل السيارة «carte grise».
- البريد «La Poste» يوزّع الرسائل ويقدّم أيضًا خدمات مصرفية.
- المدرسة والإعدادية والثانوية تضمن التعليم؛ والمستشفى «hôpital» والأطباء يضمنون العلاج.
معظم هذه المعاملات يمكن إنجازها اليوم عبر الإنترنت، لكن يبقى بالإمكان التنقّل وطلب المساعدة.
أرقام الطوارئ
رقم الطوارئ «numéro d'urgence» رقم مجّاني، متاح في كلّ وقت، للاتّصال بالنجدة أو الإبلاغ عن خطر. يجب حفظها عن ظهر قلب:
| الرقم | الخدمة |
|---|---|
| 15 | «SAMU» — الطوارئ الطبّية |
| 17 | الشرطة / الدرك «police / gendarmerie» |
| 18 | المطافئ «pompiers» |
| 112 | رقم الطوارئ الأوروبيّ (في كلّ أوروبا) |
| 114 | الطوارئ عبر الرسائل «SMS»، للصمّ وضعاف السمع |
في الهاتف نذكر أين نحن، وماذا يحدث، وكم عدد الأشخاص المعنيّين، ثمّ نتّبع التعليمات.
الصحّة و«protection sociale» (الحماية الاجتماعية)
لدى فرنسا نظام حماية اجتماعية «protection sociale» يساعد على التطبّب ومواجهة صعوبات الحياة.
- الطبيب المعالج «médecin traitant» هو طبيب اللجوء الأوّل: للمشكل غير المستعجل نتوجّه إليه أوّلًا (لا إلى الطوارئ).
- طوارئ المستشفى «urgences» مخصّصة للحالات الخطيرة أو المهدِّدة للحياة.
- الضمان الاجتماعي «Sécurité sociale»، عبر التأمين الصحّي «Assurance maladie» (CPAM، والخدمة الرقمية Ameli)، يعيد جزءًا من مصاريف العلاج. وبطاقة «carte Vitale» تُثبت حقوقك وتتيح هذا الاسترجاع.
- التأمين التكميلي «mutuelle» يعيد الجزء غير المشمول بالتأمين الصحّي.
- «tiers payant» (الدفع من الغير) يتيح عدم تسبيق المصاريف: لا تدفع (أو تدفع جزءًا فقط) مباشرة لدى المهنيّ الصحّي.
- احترام السرّ الطبّي «secret médical» يحمي معلوماتك الصحّية.
التسجيل في «Assurance maladie» إلزاميّ عند توفّر الشروط؛ والتلقيحات الإلزامية «vaccinations obligatoires» تحمي صحّة الفرد والمجموعة.
العمل: «contrat» (العقد)، الأجر وحقوق الأُجراء
العمل يؤطّره «Code du travail» (قانون الشغل) و«convention collective» (الاتفاقية الجماعية) لكلّ قطاع، وهما يحدّدان القواعد ويحميان الأُجراء.
- عقد العمل «contrat de travail» يحدّد المنصب والأجر ومدّة العمل. والعمل غير المصرّح به «travail non déclaré» (بالأسود) غير قانونيّ: يحرم الأجير من حقوقه (الحماية الاجتماعية، التقاعد) ويعرّض المشغّل لعقوبات.
- «SMIC» هو الحدّ الأدنى القانونيّ للأجر: لا يمكن دفع أجر أقلّ منه.
- المدّة القانونية للعمل «durée légale» هي 35 ساعة في الأسبوع؛ وما فوقها ساعات إضافية.
- لكلّ أجير الحقّ في عطل مؤدّى عنها «congés payés»، وعطلة أمومة «congé maternité»، وعطلة أبوّة «congé paternité» (28 يومًا منذ 1 يوليو 2021)، ويمكنه طلب «congé parental d'éducation».
- الحقّ النقابيّ «droit syndical» يتيح التجمّع للدفاع عن المصالح؛ وحقّ الإضراب «droit de grève» يتيح توقيف العمل جماعيًّا لرفع المطالب.
- مجلس العُرفاء «conseil de prud'hommes» يفصل في النزاعات بين المشغّل والأجير المرتبطة بعقد العمل.
عند فقدان العمل، يمكن بشروط تقاضي تعويضات البطالة «allocations chômage». وأوّل خطوة للبحث عن عمل هي التسجيل في «France Travail» (سابقًا Pôle emploi).
السكن
السكن تحكمه قواعد تحمي في آنٍ واحد المكتري «locataire» (من يستأجر) والمالك «propriétaire» (من يملك السكن).
- عقد الكراء «bail» يجب أن يكون مكتوبًا؛ يحدّد الكراء «loyer» والمدّة والتزامات كلّ طرف.
- المكتري يؤدّي الكراء ويصون السكن ويمكنه إنجاز أشغال تهيئة صغيرة (مثل إعادة طلاء الجدران «repeindre les murs») دون إذن. لكنّه لا يستطيع القيام بأشغال كبرى (هدم جدار فاصل)، ولا الكراء من الباطن بحرّية، ولا بيع السكن، دون موافقة المالك.
- الضمانة «dépôt de garantie» تُعاد في نهاية العقد إذا كان السكن في حالة جيّدة.
- مساعدات السكن «aides au logement» (مثل «APL» التي تدفعها CAF) قد تخفّض كلفة الكراء بشروط الدخل.
وبالنسبة للنفايات لا نرمي في أيّ مكان: الغرض الكبير المكسور (غسّالة، أثاث) يُحمَل إلى مركز النفايات «déchetterie» أو يخضع لجمع الأغراض الضخمة «enlèvement des encombrants» الذي تنظّمه البلدية.
المدرسة والأسرة و«autorité parentale» (السلطة الوالدية)
المدرسة «école» الفرنسية مجّانية (في العمومي)، وعلمانية «laïque»، ومفتوحة للجميع. والتعليم إلزاميّ من 3 إلى 16 سنة «instruction obligatoire de 3 à 16 ans»؛ ثمّ يستمرّ التزام التكوين حتى 18 سنة.
- المسار يمتدّ من الروض «école maternelle» (منذ 3 سنوات)، إلى المدرسة الابتدائية «école élémentaire»، ثمّ الإعدادية «collège» (الشهادة: «brevet»)، فالثانوية «lycée» (الشهادة: «baccalauréat»).
- يُسجَّل الطفل في المدرسة العمومية لدى دار البلدية «mairie».
- الأطفال الذين لا يتكلّمون الفرنسية يُستقبَلون ويحظَون بمرافقة ملائمة لتعلّم اللغة.
- للطفل في وضعية إعاقة «situation de handicap» الحقّ في التمدرس والمرافقة.
أمّا على صعيد الأسرة، فالسلطة الوالدية «autorité parentale» هي مجموع حقوق وواجبات الوالدين لحماية الطفل وتربيته وإعالته حتى سنّ الرشد «majorité» المحدَّدة بـ18 سنة. وعند الطلاق «divorce» تبقى مبدئيًّا مُمارَسة من الوالدين معًا. والعقاب الجسديّ «châtiments corporels» ممنوع بالقانون.
«impôts» (الضرائب)، التضامن والحياة الجمعوية
العيش في المجتمع يعني أيضًا المساهمة والتعاضد.
- الضرائب «impôts» (مثل الضريبة على الدخل «impôt sur le revenu» أو الضريبة على القيمة المضافة «TVA» المؤدّاة على المشتريات) تموّل المرافق العمومية: المدارس والمستشفيات والطرق والأمن. وأداء الضرائب واجب؛ وتُحتسَب حسب دخل كلّ فرد.
- التضامن الوطنيّ «solidarité nationale» يساعد المحتاجين: مساعدات اجتماعية (مثل «RSA»)، ومساعدات السكن «APL»، وتأمين البطالة. وهذا روح الأخوّة «fraternité»، الكلمة الثالثة في الشعار.
- المساعدة القضائية «aide juridictionnelle» تتيح لذوي الدخل الضعيف أن يدافع عنهم محامٍ تتكفّل الدولة بكلّ مصاريفه أو جزء منها.
- الحياة الجمعوية «vie associative» متطوّرة جدًّا: يمكن لكلّ فرد إنشاء أو الانضمام إلى جمعية «association» (قانون 1901) وممارسة العمل التطوّعيّ «bénévolat» (بذل الوقت مجّانًا) للرياضة أو الثقافة أو التعاضد أو البيئة.
الانخراط والتصويت والمشاركة في الحياة المحلّية طرق ملموسة لإحياء المواطنة.
المساواة بين النساء والرجال في الحياة اليومية
المساواة بين النساء والرجال «égalité entre les femmes et les hommes» مبدأ أساسيّ في الجمهورية، يتجلّى عمليًّا في الحياة اليومية.
- في العمل، للمرأة الحقّ في الأجر نفسه «même salaire» الذي يتقاضاه الرجل عن عمل ذي قيمة متساوية؛ والتمييز «discriminations» في التوظيف أو المسار ممنوع. و«المرأة يمكنها إنشاء وإدارة مقاولة».
- يُمنع تسريح امرأة بسبب حملها أو أثناء عطلة أمومتها.
- في الأسرة، يمارس الوالدان معًا السلطة الوالدية «autorité parentale» ويتقاسمان المسؤوليات.
- لكلّ فرد حرّية التصرّف في جسده: منع الحمل «contraception» حقّ حرّ ومتاح؛ والإجهاض «avortement (IVG)» قانونيّ ومعترف به حقًّا.
- العنف «violences» ضدّ النساء (العنف الزوجيّ، التحرّش) جرائم يُعاقَب عليها بشدّة؛ وتوجد أرقام وخدمات مساعدة (مثل «3919»، خطّ إنصات للنساء ضحايا العنف).
هذه المساواة ليست مبدأً مكتوبًا فقط: هي مطلب احترام في الزواج والأسرة والمدرسة والعمل.
مسار الاندماج «CIR» («contrat d'intégration républicaine») واحترام القواعد المشتركة
كثير من الأجانب الذين يستقرّون في فرنسا بشكل دائم يتّبعون مسار اندماج «parcours d'intégration» يؤطّره عقد الاندماج الجمهوريّ «contrat d'intégration républicaine (CIR)»، المُوقَّع مع الدولة (عبر OFII).
- يُلزم «CIR» الشخصَ بمتابعة تكوين مدنيّ «formation civique» (قيم ومبادئ الجمهورية، اشتغال المؤسّسات، الحياة في فرنسا)، وعند الحاجة تكوينًا لغويًّا «formation linguistique» لبلوغ مستوى الفرنسية المطلوب.
- يُهيّئ هذا المسار أيضًا لـ«examen civique» (الامتحان المدني) الإلزاميّ منذ 1 يناير 2026 لأوّل «carte de séjour pluriannuelle» وأوّل «carte de résident» وللتجنيس «naturalisation» (التجديدات البسيطة غير معنيّة).
- نجاح الاندماج يعني معرفة الحقوق، وأيضًا احترام القواعد المشتركة: القانون يسري على الجميع، ونحترم النظام العامّ، ونظافة الأماكن المشتركة، وهدوء الجوار، والآخرين مهما كانت أصولهم أو قناعاتهم.
وحُسن العِشرة «savoir-vivre» اليوميّ (اللباقة، احترام المواعيد وطوابير الانتظار، فرز النفايات) جزء من هذه الحياة الاجتماعية الهادئة.
أخطاء شائعة يجب تجنّبها
بعض الأخطاء تتكرّر كثيرًا؛ ومعرفتها تساعد على الإجابة الصحيحة والتصرّف السليم يوميًّا.
- أرقام الطوارئ: لا تخلط بين 15 (SAMU، طبّي) و17 (الشرطة) و18 (المطافئ). و112 هو الرقم الأوروبيّ، و114 مخصّص للصمّ وضعاف السمع (عبر SMS).
- التعليم الإلزاميّ: من 3 إلى 16 سنة (لا من 6 إلى 16، ولا من 3 إلى 18). وبعد 16 سنة يبقى التزام تكوين حتى 18 سنة.
- carte Vitale: تفيد في استرجاع مصاريف العلاج؛ وهي ليست بطاقة مصرفية ولا وسيلة دفع.
- الصحّة: للمشكل غير المستعجل نزور الطبيب المعالج «médecin traitant»، لا طوارئ المستشفى «urgences».
- الزواج: وحده الزواج المدنيّ المُبرَم في دار البلدية «mairie» له قيمة قانونية؛ والزواج الدينيّ وحده لا تعترف به الدولة.
- العمل: العمل غير المصرّح به «travail non déclaré» غير قانونيّ؛ و«SMIC» حدّ أدنى للأجر (لا ضريبة)؛ والمدّة القانونية 35 ساعة (لا 39 ولا 40).
- السكن: المكتري يمكنه الطلاء، لكن لا يهدم جدارًا ولا يكري من الباطن دون موافقة؛ والغرض الكبير المكسور يذهب إلى «déchetterie»، لا إلى الرصيف أبدًا.
- الأطفال: العقاب الجسديّ «châtiments corporels» ممنوع؛ وسنّ الرشد 18 سنة.